loading...

محكمة الجنايات في الجزائر

 محكمة الجنايات في الجزائر 

مقدمة:
لقد اجتهدت الشعوب منذ القديم في وضع قوانين كثيرة تهدف من خلالها للسيطرة و
التحكم في العلاقات الإجتماعية،فتلاحقت مختلف الحضارات القديمة وتتابعت،ولكن الفكرة الأساسية التي كانت سائدة لدى معظم الحكام هي الإستحواذ والسيطرة وبسط النفوذ.

أما في العهود الحديثة،فمازال الإجتهاد متواصلا من أجل تحرير قوانين تهدف إلى  تحقيق العدالة، فلا يدان البرئ ولا يفلت المجرم من العقاب، وكون الجريمة ظهرت  بظهور الإنسان فلطالما كانت الشعوب سواء القديمة أو الحديثة تسعى لوضع حد لها،
فإختلفت العقوبة بدورها بإخلاف الحضارات التي تعملها.
وبماأن الجريمة والعقوبة من مواضيع القانون الجنائي كان لابد من التعريف به، وهو مجموع القواعد التي تحدد التنظيم القانوني للفعل المجرم ورد فعل المجتمع إزاء مرتكب هذا الفعل سواء بتطبيق عقوبة أو تدبير أمن، كما يشتمل أيضا على القواعد الإجرائية التي تنظم الدعوى الجنائية، فالقانون الجنائي على هذا النحو يشتمل على نوعين من القواعد القانونية : قواعد موضوعية تحدد الجريمة ورد فعل المجتمع تجاه فعل الجاني وتضم تلك القواعد مجموعة قوانين العقوبات،كما يتضمن أيضا قواعد الإجراءات الواجب إتخاذها في كافة مراحل الدعوى الجنائية من جمع إستدلالات وإجراء تحقيق والمحاكمة فالحكم والطعن في الأحكام وتنفيذ العقوبة وتنتظم تلك القواعد تحت عنوان قانون الإجراءات الجزائية.
فالقانون الجنائي كماهو معلوم، جزء من النظام القنوني العام الذي تتضامن قواعده فيما بينها لتنظيم المجتمع، وبما أن القانون الجنائي بجميع قواعده فرع من فروع القانون العام، فالدولة عن طريق النيابة العامة هي المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية حتى لو صفح المجني عليه عن الجاني وليس للمجني عليه سلطة على الدعوى العمومية عند تحريكها أو مباشرتها من قبل ممثلي الحق العام، وليس له أو للمتهم شأن في إختيار العقوبة والتي ستسلط طبعا من قضاة الحكم الجزائي.
كما أن ظاهرة الجريمة تمثل أهم الموضوعات التي تناولها القانون الجنائي، وبما أن غالب التشريعات الجنائية لم تنص على تعريف عام للجريمة إلا أننا يمكن أن نعرفها على أنها نشاط غير مشروع سواء بعمل أو بإمتناع عن عمل يقرر له القانون عقوبة  أو تدبير أمن وقائي وإحترازي، ويأتيه الشخص عن عمد أو إهمال، ويعتبر هذا التعريف شاملا لجميع الأركان اللازمة لقيام الجريمة ،والتي تتمثل أولا في الركن المادي متضمن لعناصره الأساسة من نشاط إجرامي ونتيجة إجرامية وعلاقة سببية بينهما، وثانيا الركن الشرعي الذي يقصد منه النص عبر القانون العقابي أو القوانين الملحقة والمكملة له على عدم مشروعية الفعل أو الإمتناع، وأخيرا الركن المعنوي وهو القصد الجنائي أو نية الإجرام وإرتكاب الخالفات الجزائية المعاقب عليها.
وتقسم الجرائم حسب المادة27 من قانون العقوبات تبعا لخطورتهاوأثرها المخل بإستقرار المجتمع إلى :جنايات ،جنح ،ومخالفات ،ووضع المشرع لكل نوع منها عقوبات خاصة ومختلفة عن بعضها في الشدة وكيفية التنفيذ وهذا تبعا لنص المادة 5 من قانون العقوبات.



1
فبوقوع الجريمة ينشأ للدولة حق معاقبة الجاني، وإذا رأت النيابة العامة- كونها السلطة المختصة بالإتهام- تحريك الدعوى العمومية قبل المتهم فإنها تكلفه بالحضور مباشرة أمام المحكمة إذا كانت الجريمة مخالفة أو جنحة متلبس بها ،غير أن النيابة العامة  قد ترى التثبت من التحريات والإستدلالات التي جمعت بفحصها وتمحيصها ، وذلك من خلال إجراء التحقيق الإبتدائي الذي يوجبه القانون بالنسبة للجنايات وجنح الأحدات الإقتصادية والجمركية ،بينما يجاز التحقيق الإبتدائي في باقي الجنح والمخالفات ، وإثر الإنتهاء من التحقيق تحال الدعوى العمومية إلى المحكمة الجزائية لمحاكمة المتهم.
وكون المحاكم الجزائية تفصل في الدعوى حسب الوصف القانوني للجريمة فهي نوعان:
-         محكمة الجنح والخالفات وتفصل في الجرائم الموصوفة جنح ومخالفات
-         ومحكمة الجنايات-موضوع هذا البحث- وتختص بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات.
والسؤال الذي يثار في هذه المسألة : هو لماذا خص المشرع محكمة الجنايات  بنوع معين من الجرائم وما الذي يميزها عن سائر المحاكم  الجزائية، وهل أحاط المشرع بها ضمانات إجرائية كافية وكفبلة  بضمان حسن وسلامة قصائها؟


ولقد إعتمدت المنهج التحليلي زالتركيبي كأدوات منهجية قصد معالجة هذه الإشكالية وفقا للخطة التالية:
مقدمة
-الفصل التمهيدي: ماهية محكمة الجنايات
-الفصل الأول: الهيكلة التنظيمية لمحكمة الجنايات و إنعقادها
-الفصل الثاني: إختصاص محكمة الجنايات وإجراءاتها
-الفصل الثالث: حقوق الدفاع و الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات
خاتمة                   



التحميل من هنا 


كيفية التحميل
                                        
                           
شاركها في جوجل+

عن تغيير bounab farouk

0 التعليقات:

إرسال تعليق