loading...

بـيـع الأمـلاك الـعـقـارية الـخـاصـة الـتـابـعـة لـلـدولـة فـي ظـل الـتشـريـع الـجـزائـري

مقدمة
          إن الـحـديـث عـن الـعـقـار فـي ظـل الـتـشـريـع الـجـزائـري حـديـث ذو شـجـون يـفـتـح الـبـاب عـلـى مـصـراعـيـه لـلـنـقـاش الـمـحـتـدم كـيـف لا ؟   و هـو الـذي يـحـمـل فـي طـيـاتـه مـسـائـل مـتـشـعـبـة لـلـغـايــة مـتـشـابـكـة فـيـمـا بـيـنـهـا ، و لـكـنـه فـي ذات الـوقـت حـديـث بـالـغ الأهـمـيـة نـظـرا لـلـمـكـانـة الـخـاصـة الـتـي يـتـبـوؤهـا فـي جـمـيـع مـيـاديـن الـحـيـاة دون اسـتـثـنـاء

، إذ لا يـخـفـى عـلـى أحـد بـأن الأزمـة الـتـي لازمـت الـجـزائـر طـويـلا و كـادت أن تـأتــي عـلـيـها بـعـد أن حـجـبـت قــطــع الـــلــيــل الـمـظـلـمـة سـمـاءهـا الـصـافـي و وصـل مـؤشـرهـا الـذروة فـي الـعـقـد الأخـيـر ، تـرجـع أصلا إلى فقدان  السيطرة المطلقة و التحكم الفعال بالسياسات الإنمائية لا سيما السياسات الخاصة بتنظيم العقار ، و لعل ذلك ما يجرنا في البداية إلى القول بأن الإلمام بالمشاكل العقارية الحقيقية سيفضي إلى صياغة أنظمة قانونية سليمة من شأنها أن تساهم في تعزيز استقرار المعاملات مهما كانت طبيـعـتـها ، بـل و أن ذلـك سيؤدي لا محالة إلى ضمان تحرك إيجابي لمسيرة التنمية التي اكتنفتها و اعترضت سبيلها مشاكل عدة كان من الممكن تسويتها في أوانها لو أخذت بمأخذ الجد ، فأضحت مشاكل معقدة للغاية تضاف يا للأسف إلى تلك المشاكل الموروثة عن العهد الاستعماري.
و عليه لا يختلف اثنان في اعتبار أن الملكية العقارية تلعب دورا رياديا في صنع قواعد التنمية الشاملة لأي بلد من بلدان العالم و هذا منذ الأزل، بحيث حظيت باهتمام الحضارات الإنسانية قديما و حديثا ، حتى أن درجة قوة و هيمنة الدول أو الإمبراطوريات كانت تقاس بمدى توسعها الجغرافي و امتدادها الإقليمي ، كما أن الإنسان في طبيعته فطر على حب التملك خاصة تملك العقار الذي قد لا يضاهيه شيء في نظر المالك ، إذ تتحقق له كامل سبل الاستئثار و التسلط على هذا الصنف من الأشياء فيخال له أن ملكيته دائمة في حين أن الملكية حق دائم بالنسبة للشيء المملوك لا بالنسبة إلى الشخص المالك (1).

1) د/ عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الكتاب الثامن حق الملكية الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 1998، ص 534.
 
 




كـمـا أن الـمـلـكـيـة الـعـقـاريـة تـراها أشـبـه بـمـولـد الازدهـار الاقـتـصـادي و الإنـعـاش الاجـتـمـاعـي، دون نـسـيـان و فـي ذات الـصـدد أهـمـيـتـهـا فـي رسـم مـعـالـم الـسـيـاسـات الـمـسـتـقـبـلـيـة، و لـو أنـه فـي حـقـيـقـة الأمـر أن الأنـظـمـة الـسـيـاسيـة أصـبـحـت تـتـأثـر أكـثــر مــمــا تــؤثــر فــي صــيـاغـتـهـا لـنـسـق حـيـاة شــعــوبــهــا فــتــســارعــت حـــركــيــة كــل شـــيء و دخـلـت الـدول حـتـى الـتـي لــهـــا بـــاع  و رصــيــد ثــقــافــي لا يــســـتــهــان بــه فـي دوامـة الــعــولــمــة الـمـكـرسـة لأحـاديـة الـنــمــط الــحــضــاري و الـداعـيـة عـلـى وجـه الـتـحـديـد إلـى اعـتـبـار الـعـالـم قـريـة كـبـيـرة، لا مـجـال فـيـهـا إلا لـنـظـام واحـد و ثـقـافـة واحـدة تـسـقـط فـيـهـا حـتـى رمـوز الـسـيـادة الـوطـنـيـة، و لـذلـك تـجـد كـل دول العالم لا خيار لها في انتهاج سبيل الديمقراطية كـبـديـل سياسي و اقتصاد السوق كبديل اقتصادي.
و فـي سياق الحديث عن اقتصاد السوق و ما يحمله من خـوصـصـة و مـنـافـسـة و شـراكـة و غيرها من المصطلحات أو بالأحر الآليات الاقتصادية التي لم تكن معروفة في الجزائر بالأمس القريب نظرا لطبيعة الاقتصاد الموجه و المسير إداريا الذي كانت تتبناه بلادنا، فإننا ننوه بأن التغيرات الاقتصادية و السياسية التي توصف بالجذرية أثرت و بشكل منقطع النظير فـي دور الـدولـة و وظـائـفـها مـنـذ بـزوغ فـجـر الاسـتـقـلال، و أرسـت مـبـدأ جــديـدا يـقـضي بوجـوب تــراجـع الـدولـة عـن جـمـلـة مـن الـقـطـاعـات الـتـي كـانـت تـحـتـكـرهـا و تـسـيـطـر عـلـيـهـا مـبـاشـرة تـاركـة الـــمــجـال أمــام مــد أشــخــاص الـقـانـون الـخـاص، فـكـانـت الـمـسـاواة بـيـن هـؤلاء و الـقـطـاع العام اتـجـاه الـمـنـظـومـة الـقـانـونـيـة الـمـنـقـحـة الـمـنـظـمـة لـحـركـيـة الـتـجـارة أحـدى حـلـقـات سـلـسـة الاقـتـصـاد بـوجـه عام. و مـظاهـر ذلـك تـجـلـت لـلـعـيـان في تصفية المؤسسات الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة الـتـي كـانـت تـعـانـي الـعـجـز والتـسـريـح لـعـمـالـهـا عـلّ  ذلـك يـقـلـل مـن الأعـبـاء الـتـي أثـقـلـت كـاهـل الـخـزيـنـة الـعـمـومـيـة لـردح مـن الـزمـن خــاصـة في المرحلة التي سبـقـت الإصـلاحـات الاقـتـصـاديـة بـل أكـثـر مـن ذلـك، كـادت التـوجـهـات الاقـتـصـاديـة الـجـديـدة المتسارعة في خطواتها أن تفتح بابا يصعب غلقه يكمن في محاولة البيع الكامل لأحدى أهــم
الـثـروات الـمـكـونـة لـلأمــلاك الــوطـنـيـة الخاصة الـتـابـعـة لـلـدولـة ألا و هــي الأراضــي

الفلاحية ، بـعـدمـا كـان قــد مـنح فــقــــط حــق الانــتــفـاع الــدائــم عــلــى هــذه الأراضــي
لـفـائـدة الـمـنـتـجـيـن فـي إطـار الـقـانـون 87/19 (1)  ، و كَـأن الأمـر لا يـتـعـلـق بـمـشـتـمـلات الإقـلـيـم أحـد أركـان قـيـام الـدولـة، بـّيـد أنـه مـن الـمـفـروض عـلـى الـدولـة أن تـسـعـى بـمـخـتـلـف مـؤسـسـاتـهـا مـثـل مـا هـو حـاصـل لـدى مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن الـدول إلـى اكـتـسـاب الأمـلاك الـعـقـارية و تحاشي التنازل عنها إلا في حدود ضيقة النطاق.

لـكـن و لـحـسـن الـحـظ  أمـلـى الـواقـع ظـروفـا مـعـيـنـة امـتـزجـت بـإرادة سـيـاسيـة شـجـاعـة لـتـجـعـل هـذا الـمـشـروع طـي الــرفــوف، لـيـحـل مـحـلـه مـفـهـوم مـنـح حــق الامـتـيـاز عـلـى الأراضـي الـفـلاحـيـة عـلّـه يـنـسـجـم مـع ذهـنـيـة الـفـلاح الـجـزائـري بـالـدرجـة الأولــى، و يـظـفـر بـقـبـول جــمـيـع الأطـراف الـمـعـيـنـة بـدرجـة أقـل لأنـه حــان الـوقــت قـبـل أي وقـت آخــر لتـعـاون الـجـمـيـع فـي تــرتـيـب بـيـت الـعـقـار الـفـلاحـي نـظـرا لـخـصوصـيـة الـجـزائــر و امكانياتها الفلاحية الجبارة ، دون الـسـهـو   في ذات السياق عــن  أصـنـاف الـعـقـار الأخــرى [ الـصـنـاعــي، الـحـضــري ، إلــخ ... ].

و مــا تـجــدر الإشــارة إلـيــه فــي هــذا الـمـجـال، أن الـتـشـريـع الـعـقـاري فـي بـلادنـا قـد تـرنــح كـثـيــرا ذات الـيـمـيـن و ذات الــشـمـال دون أن يــرسّــو عـلــى بــر الأمـان، فـعـجـز فـي الـعـديــد مـــن الــحــالات عــلــى مـواكــبــة الـواقــع مـع ضـمــان الــحــلــول الــمـنـاسـبـة لــلـمـسـتــجـدات، فـكـان هـذا الـقـانـون حـيـنـئــذ هـيـكـلا مـجـردا مــن مـعــانــي الإلـزامـيــة ، فـتـراه يـنــزل نــزول الـمـطـر لـكـن هـيـهـات أن تـصـل قـطـراتـه أرض  الواقع الــجــرداء إلا رمـــزا.




1)      ينص القانون رقم 87/19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم على أن الدولة منحت المستثمرات الفلاحية جماعية (EAC) كانت أم فردية (EAI) حق الانتفاع الدائم فقط و استبقت لنفسها حق ملكية الرقبة . صدر هذا القانون في ج.ر العدد 50 المؤرخة في 09/12/1987.
 
 


لقد تخللت الكثير من الأنظمة التشريعية المعاملات العقارية في الجزائر فجعلت حركيتها غير سوية ، و الواقع المُر يكشف عن صور التبديد الفاحش للأملاك الوطنية و الاستنزاف الخطير للأرض الفلاحية التي أصبحت تحت رحمة الاسمنت المسلح ، ناهيك عن الانتشار المذهل للبنايات الفوضوية و البيوت القصديرية هنا و هناك ، و الجنوح المذهل على التعاملات العرفية (S.S.P) عوض الرسميات ، إلى ذلك من المظاهر السلبية التي تتقزز لها الأنفس.
كما أن بلادنا عرفت سّن نصوص قانونية انتهكت بشكل صريح بالرغم من شعاراتها البراقة الملكية العقارية التابعة للخواص ، فلم تسلم هذه الأخيرة مهما كان موقعها داخل أو خارج المحيط العمراني [ تأميم و تحديد للأراضي الفلاحية وبالمقابل دمج للأراضي في الاحتياطيات العقارية للبلدية ] ، فكان الحظر قائما على المعاملات العقارية بين الخواص ،  و التي من المفروض أن تكون حرة كطيف النسيم لا تخضع لأي شرط غير الشروط المتعلقة بأهلية الأطراف و إرادتهم و تعيين موضوع الاتفاقية المحررة في شكل رسمي (1).
لكن مع بداية التسعينيات أصدر المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونية الداعية إلى تنظيم بيت الشؤون العقارية محاولة منه لتدارك الوضع الراهن و استجابة لمستجدات العهد الجديد الذي دخلته الجزائر في كل مجالات الحياة كما أسلفنا القول أعلاه.
و الشيء المؤكد في هذا الصدد أن هذا الزخم القانوني الذي لا يستهان به شكل قفزة نوعية في نظر المتخصصين في المجال العقاري الذين و بالمناسبة كادوا أن يصلوا إلى درجة الملل قبل هذه المرحلة من جراء انتظارهم الطويل و هم يقرعون الطبول المحركة للضمائر الحية،



1)      استقراء المادة 74 من القانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري يؤكد مبدأ تحرير المعاملات العقارية التي كانت مكبلة بأحكام الأمر 74/26 المؤرخ في 20 فيفري 1974 المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية للبلدية ، و قد ألغي هذا الأمر بموجب المادة 71 من ذات القانون المذكور أعلاه المتعلق بالتوجيه العقاري ، صدر قانون التوجيه العقاري بموجب ج.ر العدد 49 المؤرخة في 18/11/1990.
 
 






و مــن جــمـلـة هـذه النصوص الـقـانونية الجديدة التي تحوم في فلك الملكية الـعـقارية نـخـص بالذكر لا الـحـصـر قـانون الـتوجيه الـعـقـاري 90/25 الـمؤرخ فــي 18 نوفـمـبـر 1990 ، و قـانون الأمـلاك الـوطـنـيـة 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 و قانون التهيئة و التعمير 90/29 المؤرخ كذلك في 01 ديسمبر 1990 (1). إن هذه النصوص القانونية سّنت لتكريس الخطوط العريضة التي رسمها دستور سنة 1989 المعدل و المتمم بموجب استفتاء 28/11/ 1996 (2)   ، و الذي حدد للدولة في مادته 17 القطاعات الاستراتيجية المتمثلة في أن الملكية العامة هي ملكية المجموعة الوطنية (3) ، كما أن المادة 18 من ذات الدستور أكدت صراحة بأن الأملاك الوطنية يحددها القانون و هي تتكون من الأملاك العمومية و الخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولاية و البلدية (4) ، كما أشارت نفس المادة في فقرتها الثانية بأنه يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
و لا أريد أن أخفي على أحد أن هذه الفقرة التي تمعنت النظر فيها طويلا كانت بمثابة الفكرة البذرة التي حركت دواليب التساؤلات في ذهني خاصة عن السبل أو الكيفيات المتبعة في تسيير الأملاك الوطنية ، خاصة و أن الجزائر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من عتبة العهد الجديد بكل ما يحمله من أبعاد سياسية اقتصادية اجتماعية و أخرى ثقافية ، و أكثر من ذلك ما يحمله من تحديات و رهانات.
فوجدت نفسي تحت سلطان رغبة شديدة تدفعني دفعا لطرق موضوع يندرج تحت باب تسيير الأملاك الوطنية ، رغم علمي اليقين بأن كليات الحقوق لم تتعود على مناقشة مثل هذه الموضوعات حيث دواعي النفور أكثر من دواعي الإقبال عليها نظرا لقلة المراجع المتخصصة فيها أن لم نقل أنها منعدمة خاصة باللغة العربية ، و كذا الميول الجارفة للباحثين إلى الموضوعات التي يغلب عليها الجانب النظري.
 







  لـذا شـق عـلـى نـفـسـي فـي الـبـدايـة كـل مـن الأمـريـن، حـتـى اعـتـزمـت بـتـوفـيـق مـن الله عـز و جـل إلـى ركـب الـصـعـب بـالـبـحـث فـي خـبـايـا مـوضـوع تــقــنــي يــعــد غـايـة فـي الأهـمـيـة بـحـكـم أنـه يـجـمع بيـن الـجـانـب الـعـمـلـي و الـنـظـري عـلـى حـد سـواء، و هـو يـنـدرج كـمـا أسـلـفـت الـذكـر تـحـت الفـكـرة الـعـامـة الـمـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـر الأمـلاك الـوطـنـيـة ألا و هـو مـوضـوع [ بـيـع الأمـلاك الـعـقـارية الـخـاصـة الـتـابـعـة لـلـدولـة فـي ظـل الـتشـريـع الـجـزائـري ] (1).
و لـئـن جـعـل الـرحـمـان فـي الـعـمـر بـقـيـة و مـنـحـنـي الـصـحـة و الـعـافـيـة سـأكـمـل مـسـيـرتي فـي الـبـحـث عـن جـمـيـع سـبـل تـسـيـيـر الأمـلاك الـوطـنـيـة فـي الـمـسـتـقـبـل.
إن هـدفـي مـن خـلال هـذا الـبـحـث هـو الـقـيـام بـتـحـلـيـل و شـرح للنـصـوص الـقـانـونـيـة المـتـعـلـقة بـبـيـع الأمـلاك الـعـقـاريـة الـتـابـعـة لـلـدولـة ، مـع تـقـديـم  التوضيحات و حتى الانـتـقـادات اللازمة كـلـمـا دعـت الـضـرورة إلـى ذلـك ، و سـأركـز خـاصـة عـلـى طـرق الـبـيـع الـتـي تـقـررها الـنـصـوص الـقـانـونيـة ، و يـأتـي عـلـى رأس هذه القوانين  قـانـون الأمـلاك الـوطـنـيـة 90/30 الـمـؤرخ فــي 01/12/1990 و الـنـصـوص الـتـطـبـيـقـيـة لـه دون نسيان  النـصـوص الـقـانـونـيـة الـخـاصـة الـمـكـرسـة هـي الأخـرى لإمـكـانـيـة الـبـيـع مـن قـبـل الـدولـة ، فـهـذا الـمـوضـوع مـصـادره الـقـانـونـيـة مــبـعـثـرة إن صـح الـتـعـبـيـر فـي عـدة نـصـوص ، و هـي الـصـورة ذاتـهـا إذا تـكـلـمـنـا عـامـة عـلـى الـقـانـون الـعـقـاري (2).
كـمـا يـجـدر الـتـنـويـه أن الـمـوضـوع سـيـقـتـصـر كـمـا هـو واضـح مـن خـلال الـعـنـوان عـلـى الأمـلاك الـوطـنـيـة الـخـاصـة دون الأمـلاك الـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة لأن هـذه الأخـيـرة تـحـمـل خـصـائـص تـتـنـاقـض مـع فـكـرة البـيـع ، ذلـك أنـهـا غـيـر قـابـلـة لـلـتـصـرف فـيـهـا و لا الـحـجـز عـلـيها و لا يمكن أن تكتسب بالتقادم بحكم الصفة العمومية.


1) إن البيع في حد ذاته يكيف قانونا على أنه من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة و التسيير إلا أن القانون  رقم 90/30 المذكور أعلاه  جعله تحت باب التسيير ، الباب الثاني الخاص بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة .
 2) القانون العقاري في الجزائر يتكون من مجموعة من الأحكام القانونية غير المضبوطة في تقنين واحد ، و تجدها مترامية الأطراف بين مجموعة هائلة من النصوص ، و لذا يتعين خاصة على القضاء الالمام بها كلها للفصل في النزاعات المطروحة عليهم.
 
 





كما سيكون مجال الدراسة مرتبطا فقط بالأملاك الوطنية الخاصة العقارية دون المنقولة التابعة للدولة دون سواها [ بلدية ، ولاية ] لأن الأملاك الوطنية تقسم إلى ما يلي :
§                 أملاك وطنية عمومية و خاصة و تابعة للدولة.
§                 أملاك وطنية عمومية و خاصة تابعة للولاية.
§                  أملاك وطنية عمومية و خاصة تابعة للبلدية (1).
و من خلال هذا البحث سأتعرض أيضا إلى المنازعات العالقة بهذا النوع من الأملاك معرجا على الاجتهاد القضائي ، خاصة و أن الجزائر أعدت العدة في مجال التخصص القضائي    لا سيما العقاري منه بعد فتح أقسام عقارية على مستوى المحاكم.
على كل حال من خلال هذا البحث الذي انتهجت فيه خطة تحليلية نقدية  أطرح الإشكالية الآتية :
ما هو البيع القائم على الأملاك العقارية التابعة للدولة ؟ ما هي أحكامه ؟ ما هي الطرق المقررة قانونا في مثل هذه البيوع ؟.
و سأحاول الإجابة على هذه التساؤلات في ثلاثة فصول حيث استهل الحديث في الفصل التمهيدي عن المركز القانوني للأملاك الوطنية متطرقا إلى التطور التاريخي لوضعية الأملاك الوطنية و مفهوم هذه الأخيرة ، و كذا مصادر تكوين ، تصنيف و قواعد تسيير الأملاك الوطنية الخاصة.
و  في الفصل الأول فسأعرج على أحكام عقد البيع القائم على الأملاك الوطنية الخاصة العقارية التابعة للدولة.

أما في الفصل الثاني و الأخير فسأعمل على تبيين جميع طرق البيع المقررة في إطار قانون الأملاك الوطنية و في النصوص القانونية الأخرى ، دون نسيان المنازعات التي قد تنجر على مثل هذه البيوع.
الــفــهــرس


مقدمة :.....................................................................................
01
الفصل التمهيدي: نظرة على المركز القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري :......
08
المبحث الأول: التطور التاريخي لوضعية الأملاك الوطنية في الجزائر :......................
10
المطلب الأول: مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسي :...........................................
10
الفرع الأول: الأموال العامة في منظور الشريعة الإسلامية :.................................
11
الفرع الثاني: نطاق الأموال العامة في عهد الإدارة التركية :.................................
14
المطلب الثاني: مرحلة الاحتلال الفرنسي :..................................................
16
الفرع الأول: الإجراءات التعسفية المتبعة من طرف الاحتلال الفرنسي في المجال العقاري ...
16
الفرع الثاني: نطاق الأملاك العامة في مرحلة الاحتلال الفرنسي و نتائج السياسة العقارية
              الاستعمارية :...............................................................

19
المطلب الثالث: مرحلة ما بعد الاستقلال :..................................................
23
الفرع الأول: مرحلة 1962 – 1984 :...................................................
23
الفرع الثاني: مرحلة 1984 – 1990 :...................................................
33
الفرع الثالث: مرحلة ما بعد 1990 :......................................................
35
المبحث الثاني: ماهية الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة 
               و فيصل التمييز بينهما :...................................................

38
المطلب الأول: ماهية الأملاك الوطنية العمومية :...........................................
38
الفرع الأول: تعريف الأملاك الوطنية العمومية :...........................................
38
الفرع الثاني: خصائص الأملاك الوطنية العمومية :.........................................
40
الفرع الثالث: تكوين الأملاك الوطنية العمومية :............................................
43
المطلب الثاني: ماهية الأملاك الوطنية الخاصة :............................................
45
الفرع الأول: تعريف الأملاك الوطنية الخاصة :............................................
46
الفرع الثاني: مكونات الأملاك الوطنية الخاصة :...........................................
47
المطلب الثالث: فيصل التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة......
50
الفرع الأول: المعايير الفقهية في التفرقة :.................................................
50
الفرع الثاني: المعيار التشريعي :..........................................................
52
الفرع الثالث: المعيار المتبع للتفرقة بين الأملاك العامة و الخاصة في الجزائر :..............
52
المبحث الثالث: قواعد تسيير الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة:..........
54
المطلب الأول: قواعد تسيير الأملاك الوطنية العمومية :....................................
54
الفرع الأول: قواعد تسيير الأملاك الوطنية العمومية التقليدية :..............................
54
الفرع الثاني: قواعد تسيير الموارد و الثروات الطبيعية المصنفة ضمن الأملاك الوطنية
             العمومية :..................................................................

58
المطلب الثاني: قواعد تسيير الأملاك الوطنية الخاصة :.....................................
59
الفرع الأول: التخصيص :................................................................
60
الفرع الثاني: التأجير :....................................................................
61
الفرع الثالث: التبادل و القسمة :...........................................................
62
الفصل الأول: أحكام عقد بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :.....................
63
المبحث الأول: ماهية عقد البيع الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولة :..................
63
المطلب الأول: تعريف عقد البيع و بيان خصائصه :.......................................
63
الفرع الأول: تعريف عقد البيع :...........................................................
63
الفرع الثاني: خصائص عقد البيع :........................................................
66
المطلب الثاني: تمييز عقد البيع عن غيره من العقود المشابهة له :...........................
66
الفرع الأول: البيع المقايضة :.............................................................
66
الفرع الثاني: البيع و الإيجار :.............................................................
66
الفرع الثالث: البيع و الامتياز :............................................................
68
المبحث الثاني: أركان عقد بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :.....................
69
المطلب الأول: ركن التراضي :...........................................................
70
الفرع الأول: ماهية التراضي :............................................................
70
الفرع الثاني: كيفية التراضي في بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة:.................
70
المطلب الثاني: ركن المحل :..............................................................
72
الفرع الأول: محل التزام البائع { العقار المباع } :..........................................
72
الفرع الثاني: محل التزام المشتري { الثمن } :..............................................
74
المطلب الثالث: ركن السبب :..............................................................
75
المطلب الرابع: ركن الشكلية :.............................................................
75
الفرع الأول: الشكلية في البيع العقاري شرط للانعقاد و حجة دامغة في الإثبات :.............
75
الفرع الثاني: الموظف العام المحرر لعقد بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :........
77
المبحث الثالث: انتقال الملكية في بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :...............
79
المطلب الأول: ماهية الملكية العقارية :....................................................
79
الفرع الأول: تعريف العقار :.............................................................
80
الفرع الثاني: أنواع العقارات :............................................................
80
المطلب الثاني: كيفية انتقال الملكية العقارية :..............................................
81
الفرع الأول: نظام الشهر الشخصي :......................................................
81
الفرع الثاني: نظام الشهر العيني :.........................................................
82
الفصل الثاني: طرق بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأملاك
              الوطنية و في القوانين الخاصة الأخرى و المنازعات الناجمة عن هذه البيوع:

85
المبحث الأول: طرق بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأملاك
              الوطنية:...................................................................

87
المطلب الأول: البيع بالمزاد العلني :.......................................................
87
الفرع الأول: الإجراءات التحضيرية قبل إجراء المزايدة :...................................
88
الفرع الثاني: البنود و الشروط المطبقة في بيع العقارات عن طريق المزايدة :................
89
المطلب الثاني: البيع بالتراضي وفقا للأحكام العامة :........................................
91
الفرع الأول: البيع المقرر لفائدة الولايات و البلديات و الهيئات العمومية و المؤسسات
             العمومية الاقتصادية و الجمعيات :............................................

92
الفرع الثاني: البيع المقرر لفائدة الخواص :.................................................

94
الفرع الثالث: البيع المقرر لفائدة الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها و للبعثات
             الدبلوماسية و القنصلية المعتمدة في الجزائر :..................................

96
المطلب الثالث: البيع بالتراضي وفقا للأحكام الخاصة :......................................
96
الفرع الأول: المستفيدون من عملية البيع وفقا للأحكام الخاصة :.............................
97
الفرع الثاني: شروط البيع :................................................................
99
المبحث الثاني: البيوع المقررة للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في قوانين خاصة
                أخرى :..................................................................

101
المطلب الأول: التنازل عن أملاك الدولة الخاصة في ظل القانون رقم 81/01 المؤرخ في
              07 فبراير 1981 :..........................................................

101
الفرع الأول: الأملاك المتنازل عنها و شروط الاستفادة من التنازل :.........................
103
الفرع الثاني: كيفية التنازل و تحرير العقد الإداري :.........................................
104
المطلب الثاني: التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بعد استصلاحها :................
104
الفرع الأول: الإطار القانوني :.............................................................
104
الفرع الثاني: ضوابط الاستصلاح وشروط التنازل :.........................................
105
المطلب الثالث: التنازل عن حق الانتفاع الدائم لصالح المستثمرين في إطار القانون 87/19
               المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 :.............................................

107
الفرع الأول: شروط الاستفادة من قبل المنتجين الفلاحيين :..................................
107
الفرع الثاني: كيفية الاستفادة و الطريقة المتبعة لاستغلال الأراضي الفلاحية :................
108
الفرع الثالث: آفاق القانون 87/19 :.........................................................
110
المطلب الرابع: بيع الأراضي التابعة لأملاك الدولة في إطار الاستثمار :.....................
111
الفرع الأول: الامتيازات في قانون الاستثمار :...............................................
112
الفرع الثاني: الاستثمار في المناطق الحرة و المناطق الخاصة :..............................
113
المبحث الثالث: المنازعات القضائية المترتبة عن البيوع الواقعة على الأملاك العقارية الخاصة
               التابعة للدولة :...............................................................

117
المطلب الأول: ماهية المنازعة الإدارية :....................................................
117
الفرع الأول: تعريف المنازعة الإدارية :....................................................
117
الفرع الثاني :تحديد طبيعة منازعات أملاك الدولة الخاصة :.................................
118
المطلب الثاني: تمثيل الدولة أمام القضاء :..................................................
119
الفرع الأول: طبيعة التمثيل القضائي :......................................................
120
الفرع الثاني: امتداد التمثيل القضائي :......................................................
120
المطلب الثالث: أوجه المنازعات المترتبة عن البيوع الواقعة على الأملاك العقارية الخاصة
               التابعة للدولة :.............................................................

126
الفرع الأول: منازعات بيوع أملاك الدولة في إطار القانون 81/01 :........................
127
الفرع الثاني: منازعات الأراضي الفلاحية :.................................................
128
الفرع الثالث: منازعات بيع الأملاك العمومية الاقتصادية التابعة للدولة لفائدة المؤسسات
             العمومية الاقتصادية :........................................................

129
الفرع الرابع : منازعات مختلفة أخرى :....................................................
130
قائمة المراجع :...........................................................................
131
المصطلحات القانونية :....................................................................
141
الفهرس :................................................................................
151



 التحميل من هنا 

كيفية التحميل


شاركها في جوجل+

عن تغيير bounab farouk

0 التعليقات:

إرسال تعليق